رياض الجنه الادارة
عدد المساهمات : 1994 تاريخ التسجيل : 07/04/2011 العمر : 55
| موضوع: الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر الجمعة يوليو 29, 2011 7:56 pm | |
| الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... فزكاة المال تتعلق بالمال المدخر ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وزكاة الفطر تتعلق بالأشخاص الذين تنفق عليهم، كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند بلوغ النصاب ، أما زكاة الفطر فعلى من يملك قوت اليوم، كما أنهما يختلفان في المقدار، وفي مجموعة من الفروق الأخرى. وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور محمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: شأن المسلم أن يشكر نعمة الله عليه، ويعيش مع الناس، يحس بإحساسهم ويتجاوب مع مشاعرهم فيؤدي الزكاة ويقرض المحتاج ويتعاون في مشروعات البِر والخير، حتى لا يلحقه الوعيد الإلهي في قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرْهم بعذاب أليم. يوم يحمَى عليها في نار جهنم فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة: 35 ). وهناك بعض الفروق الجوهرية بين زكاة المال وزكاة الفطر: 1.فزكاة المال تتعلق ـ كما هو ظاهر التسمية ـ بالأموال المدَّخرة. أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أي الأشخاص الذين يُنفق عليهم الإنسان. 2. كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند بُلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعًا بعشرين مثقالاً من الذهب أو مائتي درهم من الفضة، أما زكاة الفطر فلا يُشتَرط فيها نصاب معيَّن بل تجب على مَن يملِك قوت يوم العيد وليلته له ولمَن تلزمه نفقته. 3. كذلك فإن زكاة المال ليس لها وقت معَيَّن تخرج فيه بل هي مرتبطة بمُضِي حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر لاتكون إلا في شهر رمضان. 4. ومن جهة أخرى فإن مقدار زكاة المال هو ربع العشر أي 2.5%. أما زكاة الفطر فمقدارها قدحان من أرز أو قمح أو غيرهما مما يقتَاتُه الناس. ويجوز إخراج القيمة. والأصل في ذلك كله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكَر أو أنثى من المسلمين ". وفي حديث آخر صحيح أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بإخراج زكاة الفطر، وأن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد. وذلك حتى يتحقق للمسلمين جميعًا السرور والبهجة. 5. زكاة المال يخرجها الإنسان عن نفسه في ماله الذي يملكه فقط . أما زكاة الفطر فتلزم المزكي عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما. لما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعنبر على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.انتهى كلام الدكتور المسير. *إضــافـه لما سبق فإن زكاة المال غالباً ماتعبر عن حالة من الغنى والكفاية للشخص المزكي ، وبالتالي فهي غالباً ماتؤدى من الغني ،لكن في زكاة الفطر غالباً مايشترك الفقير والغني في أدائها فنجد في زكاة الفطر بأن الفقير يزكي عن نفسه ، وعن أهل بيته إذا ملك قوت اليوم ، وذلك حتى يتعود على العطاء كما تعود على الأخذ، وحتى لايحرم الفقير من الثواب والمشاركة كالغني ، وذلك تحفيزاً لثوابه وحفظاً لكرامته ،وهذه حكمة بالغة لاتجدها في مِلة أو نظام وضعي مهما كان. | |
|