قَوْلُهُ : ( وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ) أَيْ أَرْجَحُ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَأَقَلُّ ضَعْفًا مِنْهُ فَهُمَا ضَعِيفَانِ ؛ لِأَنَّ فِي سَنَدِهِمَا الْحَارِثَ ، وَهُوَ الْأَعْوَرُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَبَيَّنَ التِّرْمِذِيُّ وَجْهَ الْأَصَحِيَّةِ بِقَوْلِهِ : رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ إِلَخْ ، وفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ ، فَقَالَ : هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ .
تَنْبِيهٌ :
قَدْ اشْتَهَرَ بَيْنَ الْعَوَّامِ أَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ الْحَجُّ حَجًّا أَكْبَرَ ، وَلَا أَصْلَ لَهُ ، نَعَمْ رَوَى رَزِينٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أَرْسَلَهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَإِذَا وَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حَجَّةً فِي غَيْرِ يَوْمِ جُمُعَةٍ كَذَا فِي مَجْمَعِ الْفَوَائِدِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْنَادِهِ .
" - ص 28 -" فَائِدَةٌ
قَالَ الْحَافِظُ : وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْحَجِّ الْأَصْغَرِ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ الْعُمْرَةُ ، وَقِيلَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَالْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَكْتَمِلُ بَقِيَّةُ الْمَنَاسِكِ ، وذَكَر الْحَافِظُ أَقْوَالًا أُخْرَى ، وَإِنْ شِئْتَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَارْجِعْ إِلَى الْفَتْحِ .